فقد كثر في هذه الآونة الأخيرة الكلام عن معدن الذهب والسؤال عن أحكامه، فأردنا أن نبين للناس ما يلي : 1ـ المعادن من حيث هي نظرها للإمام حتى ولو ظهرت في ملك خاص، فهو الذي يأذن في استغلالها أو يمنعه تبعا للمصلحة العامة، فلا يجوز البحث في أماكن تمنع السلطة العامة البحث فيها لكونها منحتها لجهة أخرى، أو تدخرها للمصلحة العامة. 2ـ كل من حصل على خمسة وثمانين غراما فأعلى من الذهب الخالص تجب عليه الزكاة فورا، فلا ينتظر مرور الحول، وقدرها %2,5 أي ربع عشر جميع ما حصل عليه بالغا ما بلغ. 3ـ إذا اشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في عملية البحث عن الذهب فلا بد لوجوب الزكاة عليهم جميعا أن يكون الحاصل لكل واحد منهم بمفرده يبلغ نصابا (85 غراما)؛ وإذا كانوا متفاوتين في الحصص وبلغت حصة بعضهم نصابا ونقصت حصة بعضهم عن النصاب فتجب الزكاة على من بلغت حصته النصاب وتسقط عمن لم تبلغ حصته نصابا. 4ـ التكاليف المادية التي تتكلف في الحصول على الذهب لا تحسب على الزكاة، بل يزكي الشخص كل ما حصل عليه بغض النظر عما تكلف في تحصيله. 5ـ الحاصل على النصاب من هذا الذهب تجب عليه زكاته ولو كان مدينا بأكثر مما حصل عليه، لأن الدين لا يسقط زكاة العين المأخوذة من المعادن، وإنما يسقط زكاة العين الحاصلة بالطرق الأخرى كالإرث والهبة والشراء وطرق الملك الأخرى الكثيرة، فالعين المأخوذة من المعدن تختص بأنها لا تحتاج إلى حول، ولا يسقط الدين زكاتها. والله الموفق.
محمد المختار ولد امباله رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم